عن المواد الكيميائية الموجودة في معملي الزوق والجية.. بيان توضيحي من "البيئة"
-
12 August 2026
-
39 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن وزارة البيئة، بيان توضيحي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والعائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، وجاء فيه:
"عطفًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، يهم وزارة البيئة أن توضح ما يلي:
أولًا: في ما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية :
وفقًا للنصوص القانونية المرعية الإجراء، يقع على عاتق المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بصفتها منتجًا ومالكًا للمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية، المسؤولية القانونية والتقنية عن إدارة هذه المواد، بما في ذلك تخزينها ونقلها ومعالجتها، واختيار الحلول التقنية المناسبة، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المعالجة وفقًا للأصول والمعايير البيئية المعتمدة، بما يحول دون إلحاق أي ضرر بعناصر البيئة. ويأتي ذلك عملًا بـ«مبدأ الملوّث يدفع» المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والذي يقضي بأن يتحمّل الملوّث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه، وكذلك عملًا بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي تنص على أن يتحمّل الملوّث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة، فضلًا عن كلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة عنها أو التي يمكن أن تنتج عنها.
ثانيًا: في ما يتعلق بآلية معالجة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية:
يهم وزارة البيئة بدايةً الإشارة إلى أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والمُراد معالجتها هي مواد غير قابلة للانفجار، وفقًا لبيانات السلامة الخاصة بها.
كما أن الوزارة، وفقًا للمرسوم التنظيمي لها وأحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تحدد الشروط البيئية لتلف المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، في حين يعود لمنتج أو مالك النفايات أن يقدّم المنهجية العلمية المقترحة لمعالجة هذه المواد محليًا أو لترحيلها ومعالجتها خارج لبنان وفقًا لأحكام اتفاقية بازل.
وفي هذا الإطار، لم يرد إلى وزارة البيئة، حتى تاريخه، أي طلب رسمي مرفق بملف تصدير معدّ وفقًا لأحكام اتفاقية بازل لترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بل ورد فقط طلب لمعالجة هذه المواد محليًا في العام 2024.
وحيث إن اتفاقية بازل تنص على وجوب اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان عدم السماح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود في حال كانت دولة التصدير تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيًا، قامت وزارة البيئة بمراجعة طلب المؤسسة العامة لكهرباء لبنان لمعالجة هذه المواد محليًا، وكذلك المستندات المقدمة من قبل شركة TECMO s.a.l. التي تعاقدت معها المؤسسة، ولا سيما مستند Method Statement المعدّ من قبل الشركة الألمانية BLACKFOREST والمؤكد عليه من قبل البروفيسور روجيه لطيف من جامعة القديس يوسف، والمتعلق بمعالجة هذه المواد الكيميائية.
وقد أبدت الوزارة ملاحظاتها التقنية على الملف، وبعد إدخال التعديلات المطلوبة، جاءت موافقتها على الشكل الآتي:
- في ما يتعلق بمواد Rodine وHydrogel و Sodium Metasilicate و : Resin وافقت وزارة البيئة على معالجتها وفقًا للمنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement، ولا سيما لجهة إجراء Leachability Testing على المواد بعد تحجيرها. كما وافقت الوزارة على اعتماد مطمر بلدية زحلة – معلقة وتعنايل لمعالجة هذه المواد، بعد تزويدها من قبل شركة TECMO s.a.l. بموافقة المطمر على استقبال هذه النفايات. وبعد ورود كتاب لاحق من بلدية زحلة تتراجع فيه عن الموافقة، أبلغت وزارة البيئة شركة TECMO s.a.l. بوجوب إيجاد حل بديل وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
- في ما يتعلق بمادة Trisodium Phosphate: وافقت وزارة البيئة على المنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement لمعالجة هذه المادة وتحويلها إلى سماد، ثم استعماله من قبل السيد فاروق مراد في أرض زراعية خاصة يملكها، وليس نقله إلى مرج بسري. كما طلبت الوزارة أخذ رأي وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية في ما يتعلق باستعمال هذه المادة، بعد تحويلها إلى سماد، في أرض زراعية خاصة. وبالتالي، في حال تعذر معالجة أي من هذه المواد الكيميائية محليًا وفق المنهجيات المعتمدة، يتوجب إيجاد حلول بديلة أو تصديرها وفق الأصول المرعية الإجراء.
• أما في ما يتعلق بنفايات الأسبستوس، ونظرًا إلى عدم توفر البنى التحتية الملائمة لمعالجة هذا النوع من النفايات وفق الأصول المرعية الإجراء في لبنان، فيتوجب على مالك هذه المواد، أي المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، تصديرها إلى بلد تتوفر فيه البنى التحتية والتقنيات الملائمة لمعالجتها والتخلص منها بصورة سليمة بيئيًا. وحتى تاريخه، لم يتم التقدم إلى وزارة البيئة بأي طلب للترحيل وفق الأصول.
وتؤكد وزارة البيئة أن أي موافقة أو إذن صادر عنها في إطار الصلاحيات المنوطة بها قانونًا لا يشكل إعفاءً للجهة المالكة أو المنتجة للنفايات من مسؤولياتها القانونية والتقنية.
وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة لأحكام التشريعات البيئية المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988، والقانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بحماية البيئة، والقانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018، تعرّض الجهة المخالفة للأحكام والعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، دون الإخلال بأي مسؤوليات قانونية أخرى قد تترتب وفقًا للأصول المرعية الإجراء.
وفي ظل المتابعة مع وزارة العدل التي أحالت الملف إلى النيابة العامة التي تحركت بدورها، تؤكد وزارة البيئة أنه، في حال ثبوت أي تأخير أو تقصير أو مخالفة أو ضرر ناجم عن عدم إدارة هذه المواد أو معالجتها أو التخلص منها وفقًا للأصول البيئية المعتمدة، تترتب المسؤوليات على الجهة المعنية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة البيئة المؤسسة العامة لكهرباء لبنان إلى الالتزام بأعلى درجات الدقة والمسؤولية عند إصدار أي بيانات أو مواقف إعلامية، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية، التي تحدّد بصورة صريحة وواضحة الصلاحيات والمسؤوليات، وتضع كل جهة أمام مسؤولياتها وفقًا للأصول المرعية. وتؤكد الوزارة أن البيانات الإعلامية لا تنشئ وقائع ولا تعدّلها، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحجب أو تنتقص من الحقائق الثابتة والمثبتة في الوثائق والمستندات الرسمية.
كذلك، تهيب الوزارة بوسائل الإعلام عدم توظيف مأساة انفجار مرفأ بيروت، بما حملته من خسائر بشرية ومادية وتداعيات وطنية كارثية، في مقارنات لا تستند إلى وقائع أو معطيات علمية تبرر وضع ملفات أخرى في مصاف هذه الكارثة. فاحترام الحقيقة ودقة التوصيف والمسؤولية في نقل الوقائع تبقى واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، ولا سيما عند تناول قضايا تمس المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأخيرًا، تؤكد وزارة البيئة حرصها على حماية البيئة وسلامتها، وعلى تطبيق التشريعات البيئية دون أي تهاون، وعلى التعاون مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول سليمة ومستدامة".
-
-
Just in
-
14 :21
الرئيس بري رفع الجلسة العامة إلى الساعة السادسة مساءً
-
14 :18
إقرار قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية
-
14 :03
اليكم النسخة النهائية لاقتراح قانون العفو العام! تتمة
-
13 :52
مصدر إيراني كبير لرويترز: لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع أميركا
-
13 :50
غسان الخوري: دم الأبريا برقبتو لقيام الساعة! تتمة
-
13 :41
نقابتا المحررين والصحافة ترفضان قانون الإعلام الجديد! تتمة
-
-
Other stories
Just in
-
14 :21
الرئيس بري رفع الجلسة العامة إلى الساعة السادسة مساءً
-
14 :18
إقرار قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية
-
14 :03
اليكم النسخة النهائية لاقتراح قانون العفو العام! تتمة
-
13 :52
مصدر إيراني كبير لرويترز: لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع أميركا
-
13 :50
غسان الخوري: دم الأبريا برقبتو لقيام الساعة! تتمة
-
13 :41
نقابتا المحررين والصحافة ترفضان قانون الإعلام الجديد! تتمة
All news
- Filter
-
-
“استقالة” عمدة عمّان بعد “تعيينات الأمن القومي” وتعديل محدود والنواب “غاضبون”.. هل بدأ موسم “تغيير المناصب”؟
-
12 August 2026
-
اليكم النسخة النهائية لاقتراح قانون العفو العام!
-
12 August 2026
-
غسان الخوري: دم الأبريا برقبتو لقيام الساعة!
-
12 August 2026
-
الثورة الكوبية تواجه أصعب اختباراتها في مئوية كاسترو
-
12 August 2026
-
نقابتا المحررين والصحافة ترفضان قانون الإعلام الجديد!
-
12 August 2026
-
العفو العام: إنصافٌ للمظلومين لا انتصارٌ للطوائف - المحامي عماد مارسيل جعارة
-
12 August 2026
-
"ابحث عن وظيفة خارجية".. نصيحة أسطورة ألمانيا للمدرب ناغلسمان
-
12 August 2026
-
بالصورة: توقيف "المختار"... وهذه تفاصيل العمليّة!
-
12 August 2026
-
روايتان متناقضتان حول السيطرة على هرمز.. والحرس الثوري يصعّد تهديداته ضد واشنطن
-
12 August 2026
-
تقييمات للبنتاغون: عمليات عسكرية أمريكية قتلت 153 مدنيا عام 2025
-
12 August 2026

